المرداوي

210

الإنصاف

قوله ( وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته . تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن ثم قرينة فإن كان ثم قرينة فإنه يباح نفيه . قوله ( فصل : وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح قوله يا زاني يا عاهر ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا يقبل قوله أردت يا زاني العين ولا يا عاهر اليد . وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإلا قبل . قوله ( * وإن قال يا لوطي أو يا معفوج فهو صريح ) . إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي عليه عامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وصححه المصنف وغيره . وعنه صريح مع الغضب ونحوه دون غيره . وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه . قال المصنف وهو بعيد .